وزارة العمل تحدّد المهن التي لا يحق إلا للبنانيين ممارستها
أصدر وزير العمل مصطفى بيرم، قرارا يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، ومن بينها الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي والأعمال التجارية والأعمال المتصلة بالمهن السياحية.
وجاء في نص القرار: “بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي استدعت إعادة النظر بلائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين، تقرر حصر المهن والأعمال التالية باللبنانيين فقط وهي: جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها لدى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف)،
جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع، الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها، جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين، الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي، الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها، الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان”.
وأوضح القرار أنه “يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية والأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجا من لبنانية، والمولودون في لبنان من حملة بطاقة مكتومي القيد، مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون”، مشيرا إلى أنه “يعود للوزير أن يمنح إجازة عمل لعامل أجنبي من الفئة الثالثة وكاستثناء على مبدأ حصر المهن باللبنانيين في حال عدم توافر لبناني وذلك بشرط وجوب مراعاة نسب العمال الأجانب إلى اللبنانيين، بحيث تكون النسبة العامة في كافة المؤسسات والمصالح المذكورة على سبيل المثال ثلاثة لبنانيين مقابل كل أجنبي، كما يمكن للوزير منح استثناء لإحدى الشركات أو المؤسسات باستقدام أجانب على أن يستند تبرير الطلب إلى أسباب جدية ومقنعة”.